وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
وقال في الخلاصة هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول والمنى.
وجزم في المحرر والوجيز والفروع أن الفتق انخراق ما بين السبيلين.
وقدم في الكافي أن الفتق انخراق ما بين مخرج البول والمنى.
وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب.
إذا علمت ذلك فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه.
قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر.
وأما انخراق ما بين البول والمني فالصحيح أيضا من المذهب أنه يثبت به للزوج الخيار.
قال في الهداية والمستوعب يثبت به الخيار عند أصحابنا.
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور وهو ظاهر ما قدمه في الكافي.
وقيل لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والمصنف.
وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي.
قوله (القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواء كان مطبقا أو يخنق في الأحيان).
وقال في الواضح جنون غالب.
وقال في المغني أو إغماء لا إغماء مريض لم يدم.
قال الزركشي فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا.