باب نكاح الكفار.
قوله (وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال في الترغيب حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب.
قوله (ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا).
هذا المذهب بهذين الشرطين نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول الإمام بينهما.
فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم.
وهو لأبي الخطاب في الهداية قال في المحرر وغيره لا يقرون على مالا مساغ له في الإسلام كنكاح ذات المحارم ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه.
وتقدم في باب المحرمات في النكاح هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها وإن أسلموا عفى لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها.
وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح.