فائدة لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه.
وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا.
ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته.
ويأتي في آخره أيضا هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا.
قوله (وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه).
وهذا بلا نزاع.
قوله (فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه).
فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب.
وقال في الرعاية الكبرى وفيه نظر.
فائدتان إحداهما ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم.
وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال وله أن يطلق متى شاء.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب كما تقدم قريبا.
وأطلقهما في المحرر والفروع.