وقدمه في الفروع فقال ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه.
وعنه لا انتهى.
وظاهر المغني والشرح إطلاق الروايتين.
وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين.
الرابعة لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح.
وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وورث.
قلت هذا أقرب وهما احتمالان في المغني.
لكن ذكر على الثاني أنه يحلف.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب.
أما الأول فلأنا لا نقف الخصومات قط.
وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحلل.
وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع فله الميراث بلا يمين.
وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى.
وأما إن قلنا لا مهر لها فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى.
الخامسة لو مات الزوجان كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعى ربع ميراث من أقرت له.
فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثها.
وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى عليهم.
وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما احتمل ان يحلف ورثة كل واحد منهما