فائدتان إحداهما لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك.
الثانية ولد المكاتبة مكاتب ويغرم أبوه قيمته على الصحيح من الروايتين.
والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه.
تنبيه قوله فبانت أمة.
يعني بالبينة لا غير على الصحيح من المذهب.
وقيل وبإقرارها أيضا.
قوله (وإن كان عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق).
فيكون الفداء متعلقا بذمته وهو المذهب.
جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح بن منجا.
وقيل يتعلق برقبته وهو رواية في الترغيب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو المتوجه قولا واحدا لأنه ضمان جناية محضة.
وأطلقهما في المغني والشرح.
وقيل يتعلق بكسبه فيرجع به سيده في الحال.
قوله (ويرجع بذلك على من غره).
بلا نزاع كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن له ذكره في الواضح.
لكن من شرط رجوعه على من غره أن يكون قد شرط له أنها حرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.