ذلك قوله إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها أو إن لم تكن زوجت ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية.
وكذلك ذكر الجد الأعلى أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيرهما انتهى.
وتقدم كلام بن رجب في قواعده في أول باب أركان النكاح فليراجع.
قوله (النوع الثاني أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل فالشرط باطل ويصح النكاح).
وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء وهذا المذهب نص عليهما.
وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقيل يبطل النكاح أيضا.
وقيل يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها.
قال ابن عقيل في مفرداته ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو أن لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحتمل صحة شرط عدم النفقة.
قال لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد.
واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف.