واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه.
وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته.
قوله (الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عبدوس وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه صحة الشرط نقلها بن منصور وبعدها القاضي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة العقد والشرط فيما إذا شرط الخيار.
قوله (وفي صحة النكاح روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى في الثانية والشرح وشرح بن منجا والفروع.
إحداهما يصح وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار كما تقدم عنه.
والرواية الثانية لا يصح وقدمه في المغنى في الأولى.
فائدة لو شرط الخيار في الصداق فقيل هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم.
وقيل يصح هنا وأطلقهما في الفروع.