نقله صاحب الترغيب وهو مقتضى إطلاق الأكثرين.
ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق.
القسم الثالث من خاف العنت.
فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن بن عقيل ذكر رواية أنه غير واجب.
ويأتي كلامه في تعداد الطرق.
قال الزركشي ولعله أراد بخوف العنت خوف المرض والمشقة لا خوف الزنى فإن العنت يفسر بكل واحد من هذه.
تنبيهات.
أحدها العنت هنا هو الزنى على الصحيح.
وقيل هو الهلاك بالزنى ذكره في المستوعب.
الثاني مراده بقوله إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور إذا علم وقوع ذلك أو ظنه قاله الأصحاب.
وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط.
الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهما.
قال الزركشي هي الطريقة المشهورة.
وقال ابن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في وجوب النكاح روايتين واختلفوا في محل الوجوب.
فمنهم من أطلقه ولم يقيده بحال وهذه طريقة أبي بكر وأبي حفص وابن الزاغوني.
قال في مفرداته النكاح واجب في إحدى الروايتين.