قال في الفروع فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق أو الإطلاق بناء على أن الفراق صريح أو للقرينة.
قال ويوافق هذا ما قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين في إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعى النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق فقال يبرأ.
فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء.
وظهر أن في كل مسألة قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية أم تعتبر النية.
ونظير ذلك إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك انتهى.
قوله (واختلف في قوله الحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك هل هي ظاهرة أو خفية على روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والمحرر والنظم والحاوي.
وأطلقهما في الخمسة الأخيرة في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح والفروع.
وأما ألحقي بأهلك فالصحيح من المذهب أنها من الكنايات الخفية صححه المصنف والشارح.
قال في الفروع خفية على الأصح.
وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه لم يذكرها في الظاهرة.
وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الآدمي البغدادي.
وقيل هي كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب.
وهو ظاهر ما جزم به الخرقي.