فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها.
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
قال الزركشي قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر.
قلت وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية.
قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام.
والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى.
قوله (وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال في الهداية وهي اختيار عامة أصحابنا.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح.
وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة.
وعنه لا شيء لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.