الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في الزواج وعدمه.
وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح.
التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال قبلت لم يمتنع أن يصح.
قوله (الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين).
احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة وأطلقهما أكثرهم.
وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا.
وقال الزركشي وهو والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله بن حمدان قولا انتهى.
قوله (عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين وغيرهم.
وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين.
قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ظاهر كلام الخرقي.
وأخذها في الانتصار من رواية مثنى.