وقيل إن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ.
فإن ادعت جهلا بملك الفسخ فليس لها الفسخ وجزم به في الوجيز وجزم به في المحرر في الأولى وأطلق في الثانية الروايتين.
وقال الزركشي تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها والخيار بحاله هذا المذهب المشهور لعامة الأصحاب.
وعن القاضي في الجامع الكبير يبطل خيارها.
وقال في الرعاية الكبرى فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعا مع علمها بالخيار فلا خيار لها وكذا مع جهلها به.
وقيل لا يبطل فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها فوجهان.
فإن ادعت جهلا بعتقه أو بعتقها أو بطلب الفسخ ومثلها يجهله فلها الفسخ إن حلفت.
وعنه لا فسخ انتهى.
تنبيه قوله وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله.
هذا الصحيح.
وقيل ما لم يخالفها ظاهر.
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع.
فوائد.
إحداها حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها إذ مناطها ما يدل على الرضى قاله الزركشي وهو صحيح.
الثانية يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة.
قال المجد في شرحه قياس مذهبنا جوازه.
قال في القاعدة الرابعة والخمسين وفيما قاله نظر والأظهر تخريجه على الخلاف.