فائدة وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا منها عند الجمهور.
وقال في المستوعب إن شرطها ثيبا فبانت بكرا فله الفسخ.
قوله (وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفى العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار علي وجهين).
وهما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير وابن رزين في غير البكر.
إحداهما له الخيار واختاره صاحب الترغيب والبلغة والناظم وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وهو الصواب.
والثاني ليس له الخيار جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه بن رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة.
وقيل له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد.
وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها ببطلان العقد.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويرجع على الغار.
فائدة إذا شرطها بكرا وقلنا ليس له خيار فاختار بن عقيل في الفصول وقاله في الإيضاح إنه يرجع بما بين المهرين.
قال في الفروع ويتوجه مثله بقية الشروط.
قلت وهو الصواب في الجميع.
قوله (وإن تزوج أمة يظنها حرة).