فعلى هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه الناظم.
قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى.
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية.
ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه.
فائدة في صحة خلع المميز وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في تجريد العناية وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم.
والثاني لا يصح جزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والنظم.
والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي.
وظاهر الهداية والمذهب والرعايتين عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا وقدموا هناك الوقوع.
قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه.
قوله (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب.
إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
ذكره في أول كتاب الطلاق.