وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد.
وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يحل له التزوج ما دام أسيرا.
وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج.
فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح المسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم انتهى.
وقيل يباح له النكاح مع عدم الضرورة.
وأطلقهما في الفروع فقال وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه الإمام أحمد رحمه الله وقال لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه.
وقال أيضا ولا يطلب الولد.
ويأتي هل يباح نكاح الحربيات أم لا في باب المحرمات في النكاح.
تنبيه حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في الفصول.
قلت فيعايى بها.
قوله (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة).
يعني حيث قلنا يستحب وكان له شهوة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال أبو يعلى الصغير لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة أما إذا لم يقصدها فلا يكون أفضل.
وعنه التخلي لنوافل العبادة أفضل كما لو كان معدوم الشهوة حكاها