إحداهن هو على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما.
الثانية هو على الابن إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده.
الثالثة على الأب ضمانا.
الرابعة على الأب أصالة.
الخامسة إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة.
السادسة فرق بين رضى الابن وعدم رضاه.
تنبيه قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع.
ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
يعني إذا كانت رشيدة.
فأما إن كانت محجورا عليها فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في باب الحجر.
قوله (وفي البكر البالغ روايتان).
يعني الرشيدة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وصححه في المغني والشرح والتصحيح وقدمه في الفروع والحارثي في باب الهبة.
والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما لم يمنعه.
فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق منه.