باب أركان النكاح وشروطه.
قوله (ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج).
والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج.
ومن ألفاظ صيغ القبول تزوجتها.
قال في الفروع أو رضيت هذا النكاح.
اعلم أن الصحيح من المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول بهذه الألفاظ لا غير وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يصح وينعقد بالكناية أيضا.
وخرجه بن عقيل في عمد الأدلة من جعله عتق الأمة صداقها.
وخرجه بعضهم من قول الخاطب والولي نعم فإنه لم يقع من المتخاطبين لفظ صريح.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان قال ومثله كل عقد.
وقال الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى نقله صاحب الفروع.
وقال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن خطه نقلت الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج قال وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله جعلت عتقك صداقك وليس في هذا اللفظ