هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين.
وجزم به في الرعاية.
والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه).
بلا نزاع أعلمه.
فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره.
قال القاضي وابن عقيل هذا قياس المذهب.
وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث.