وإن أراد ثلاثا فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله.
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما.
وإن أطلق فواحدة اختاره القاضي.
وعنه ثلاثا ذكره المصنف والشارح.
قوله (وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الزركشي هذا اختيار القاضي والأكثرين.
وعنه أنه على الفور جوابا لكليهما وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل هو على التراخي ذكره في الرعاية وهو تخريج لأبي الخطاب ويأتي في كلام المصنف.
قوله (وإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها).
هذا المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب.
وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى.
يعني من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد.
مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه بن منجا في شرحه.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج.
وقيل الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية.