وقطع به في الهداية والفصول وخصال بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاوي ونظم المفردات.
وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم.
وعنه تكره دعوة الختان وهو قول في الرعاية ويحتمله كلام الخرقي.
وأما الإجابة إلى سائر الدعوات فالصحيح من المذهب استحبابها كما جزم به المصنف هنا.
وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا.
قال الزركشي وهو الظاهر.
وقدمه في الرعاية والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل تباح ونص عليه وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه.
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في الموجز والمحرر والنظم والحاوي الصغير والمنور.
وقدمه ناظم المفردات وهو منها.
قال في الفروع وهو ظاهر.
وقال أيضا وظاهر رواية بن منصور ومثنى تجب الإجابة.
قال الزركشي لو قيل بالوجوب لكان متجها.
وكره الشيخ عبد القادر في الغنية حضور غير وليمة العرس إذا كانت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها المحتاج ويحضرها الغني.
فائدة قال القاضي في آخر المجرد وابن عقيل والشيخ عبد القادر يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى إجابة الطعام والتسامح لأن فيه بذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم.
قوله (وإن حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو كان مفطرا استحب الأكل).