قال الشارح وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد.
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى.
وقال بعض الأصحاب للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع.
وجزم به في تجريد العناية فقال ولعبد ولو مبعضا نظر وجه سيدته وكفيها.
وذكر المصنف في فتاويه أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها.
قوله (ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك).
يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
وقيل حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع.
قال في الكافي والمغني حكمهم حكم ذي المحارم في النظر وقطع به.
وقيل لا يباح لهم النظر مطلقا.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب أن الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب.
قال الأثرم استعظم الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.