واستثنى القاضي والمصنف والشارح قوله أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثا.
وعند بن أبي موسى يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدة.
ذكره عنه في الهداية والمستوعب.
تنبيه قوله فإن لم ينو عددا وقع واحدة.
يعني رجعية إن كان مدخولا بها وإلا بائنة.
قوله (فأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق وإن نواه).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل هو كناية في كلي واشربي.
وتقدم إذا قال لها لست لي بامرأة أو ليست لي امرأة عند قوله ولو قيل له ألك امرأة فقال لا.
قوله (وكذا قوله أنا طالق).
يعني لا يقع به طلاق وإن نواه.
فإن زاد فقال أنا منك طالق فذلك.
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
واختاره بن حامد وغيره.
ويحتمل أنه كناية وهو لأبي الخطاب.
قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا.
ثم قال قلت إن نوى إيقاعه وقع وإلا فلا.