وقال العلامة بن القيم في أعلام الموقعين لو أخرجت من مالها ثمن مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج فإنه لا أثر لنية الزوجة ولا الولي.
قال وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها.
فقال في المغنى فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها انتهى.
وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه الله فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها انتهى.
قوله (الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلي مدة).
الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح وعليه الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب.
وعنه يكره ويصح ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب وابن عقيل وقال رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه.
قال المصنف والشارح وغير أبي بكر يمنع هذا ويقول المسألة رواية واحدة.
وقال في المحرر ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت.
فائدة لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
قال في الفروع وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب على خلافه انتهى.
وقيل يصح وجزم به في المغنى والشرح وقالا هذا قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها.