2.
وقطع المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه.
صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق.
قوله (وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له).
هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم.
واختاره بن عبدوس وغيره.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والكافي.
وقال أبو بكر له الخيار وقاله في الترغيب.
قال الناظم وهو بعيد.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
فائدة وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم.
وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التي قبلها في الشرح والرعاية والفروع وغيرهم.
وجزم هنا في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار.
قوله (وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له).
هذا المذهب وعليه الجمهور.
قال في الفروع فلا فسخ في الأصح.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية والوجيز وغيرهم وقيل له الخيار.