ولكن نقل بن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما.
وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف.
وقال في آخر القواعد وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع.
قوله (وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل).
يعني إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع.
لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب.
وجزم به في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس وقالا بطلا.
قال ابن أبي موسى الصحيح بطلان النكاحين.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى.
قال في الرعاية من عنده قلت فمن قرعت جدد عقدها بإذنها.
فعلى المذهب يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وذكر بن عقيل رواية لا يلزمه لأنه مكره.
واختاره أبو بكر فقال اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول.
قلت فعلى الأول يعايي بها إذا أجبر على الطلاق.
قوله (وإن اشتراهن في عقد واحد صح).
يعني لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح.
قوله (فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى).