الإنصاف - المرداوي - ج ٨ - الصفحة ١٢٤
ولكن نقل بن منصور إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما.
وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف.
وقال في آخر القواعد وهو بعيد وخرج قولا بالاقتراع.
قوله (وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل).
يعني إذا كان يحرم الجمع بينهما وهذا بلا نزاع.
لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب.
وجزم به في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس وقالا بطلا.
قال ابن أبي موسى الصحيح بطلان النكاحين.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى.
قال في الرعاية من عنده قلت فمن قرعت جدد عقدها بإذنها.
فعلى المذهب يلزم أحدهما نصف المهر يقترعان عليه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وذكر بن عقيل رواية لا يلزمه لأنه مكره.
واختاره أبو بكر فقال اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول.
قلت فعلى الأول يعايي بها إذا أجبر على الطلاق.
قوله (وإن اشتراهن في عقد واحد صح).
يعني لو اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد صح.
قوله (فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى).
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 معنى " النكاح " لغة وشرعا 3
3 المعقود عليه في النكاح 6
4 النكاح سنة 6
5 المرأة كالرجل في وجوبه 12
6 هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟ 12
7 إذا زاحمه الحج الواجب 13
8 الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي 13
9 هل يكتفى عنه بالتسري؟ 13
10 هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟ 14
11 هل يجب بالنذر؟ 14
12 هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟ 14
13 النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. 15
14 تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ. 16
15 النظر إلى المخطوبة 16
16 إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها 19
17 من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخ 19
18 النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرم 19
19 حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليها 20
20 ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييد 20
21 ما ينظر العبد من مولاته 20
22 لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين 21
23 للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله 22
24 للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة 23
25 فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم 23
26 حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة 23
27 لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ. 23
28 ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل. 24
29 يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة 25
30 يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاة 26
31 الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأة 27
32 لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره 27
33 النظر إلى الغلام لغير شهوة. 28
34 لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة 30
35 ما هي الشهوة؟ 30
36 لمن من تقدم ذكره 30
37 هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟ 31
38 مصافحة النساء 32
39 لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسه 32
40 يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع 33
41 هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟ 33
42 لما لم ذكره وتقبيله بشهوة. 33
43 السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجته 33
44 للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة 34
45 يكره النظر إلى عورة نفسه. 34
46 لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية 34
47 يجوز في عدة الوفاة 34
48 يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث 35
49 لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. 35
50 وإن رد: حل. 36
51 التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟ 37
52 متى يستحب عقد النكاح؟ 38
53 خطبة النكاح 38
54 كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف 38
55 هل يستحب أن يتزوج في شوال؟ 38
56 خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره. 39
57 باب أركان النكاح وشروطه 45
58 ألفاظ الإيجاب. 45
59 تكون بالعربية لمن يحسنها الخ 48
60 بماذا يكون القبو؟ 48
61 لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموته 49
62 بم ينعقد نكاح الأخرس؟ 49
63 إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصح 50
64 إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلس 50
65 شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين. 51
66 الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرة 52
67 في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل 52
68 إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين. 52
69 تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبار 53
70 لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه. 53
71 ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ. 53
72 للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير 53
73 حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة. 53
74 المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهم 54
75 المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها. 54
76 المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها. 54
77 المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا. 55
78 المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا. 55
79 المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها. 56
80 المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها. 56
81 المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ. 56
82 المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها. 57
83 للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر. 57
84 حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا. 58
85 للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب 59
86 لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ. 59
87 لو كان بعضها معتقا الخ 59
88 تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير 60
89 لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ. 60
90 لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم. 60
91 تعرف شهوتها من كلامها. 61
92 إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاح 61
93 ليس لهم تزويج صغيرة بحال. 62
94 إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت. 64
95 يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج، 64
96 لا يشترط الإشهاد على إذنها. 64
97 لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم. 64
98 لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبة 65
99 لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها. 65
100 الشرط الثالث: الولي 66
101 صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة. 66
102 ترتيب الأولياء في النكاح. 69
103 الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ. 70
104 السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ. 71
105 المشهور أنه لا يزوج والى البلد 71
106 إذا لم يكن للمرأة ولى. 71
107 ولى الأمة: سيدها. 71
108 إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتها 72
109 ما يشترط في الولي. 72
110 هل يشترط بلوغه وعدالته؟ 72
111 اشتراط العدالة. 73
112 الرشد في الولي. 74
113 لا تزول الولاية بالإغماء والعمى 75
114 إن عضل الأقرب زوج الأبعد 75
115 إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد 76
116 الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة. 76
117 لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ. 78
118 لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي 80
119 هل يليه من مسلم؟ 80
120 إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنح 81
121 لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه. 81
122 لو زوج الولي موليته بغير إذنها 82
123 وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا. 82
124 يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا. 83
125 يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل. 83
126 يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. 83
127 يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة. 84
128 ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه. 84
129 يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ. 85
130 الوصي في النكاح بمنزلته. 85
131 هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟ 86
132 حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها. 86
133 إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم 87
134 الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخ 87
135 إن تشاحوا أقرع بينهم الخ. 87
136 إذا استوت درجة الأولياء الخ 88
137 إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخ 88
138 إذا جهل أسبق العقدين. 92
139 إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه. 93
140 لو فسخ النكاح أو طلقها. 93
141 لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ 94
142 لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما. 94
143 لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ. 95
144 يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته. 96
145 كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها. 96
146 من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا. 97
147 لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره. 97
148 جعل عتق الأمة صداقها. 97
149 لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف. 99
150 لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها. 99
151 إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها. 99
152 لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا 100
153 الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة 100
154 لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها. 101
155 لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف. 101
156 إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف. 101
157 إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ. 101
158 لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك 102
159 الشرط الرابع: الشهادة. 102
160 لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين 104
161 هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين 104
162 هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟ 104
163 الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالها 105
164 إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخ 106
165 الكفاءة: الدين، والمنصب 107
166 المنصب 109
167 لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخ 109
168 العرب بعضهم لبعض أكفاء 109
169 لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخ 110
170 باب المحرمات في النكاح 113
171 البنات من حلال أو حرام، العمات 113
172 المحرمات بالرضاع 113
173 المحرمات بالمصاهرة 114
174 وحلائل آبائه 114
175 الربائب 115
176 إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟ 115
177 لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول 116
178 يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام 116
179 إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرة 118
180 إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة. 118
181 إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته 119
182 القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه. 121
183 إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرم 122
184 يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها 122
185 لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ. 123
186 لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد 123
187 لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخ 123
188 أن تزوجهما في عقده: لم يصح 123
189 إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ 124
190 إن اشتراهن في عقد واحد: صح 124
191 إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولى 124
192 إخراجهما عن ملكه ببيع 127
193 إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى 128
194 إن وطئ أمته، ثم تزوج أختها 129
195 لا يطأ حتى يحرم الموطوءة 129
196 لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليه 130
197 لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة. 130
198 لو اشترى أخت زوجته 130
199 لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ 131
200 لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين 131
201 اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين. 131
202 تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها 132
203 توبة الزانية 133
204 لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختها 133
205 يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها 134
206 لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخ 134
207 لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب 134
208 إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟ 136
209 لا ينكح مجوسي كتابية 137
210 لو ملك كتابي مجوسية 137
211 أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟ 137
212 ليس للمسلم نكاح أمة كتابية 138
213 لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت 138
214 ما هو الطول؟ 141
215 لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبة 141
216 إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخ 142
217 إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟ 143
218 إذا قلنا: له نكاح أربع: جاز 145
219 للعبد نكاح الأمة 146
220 هل له أن ينكحها على حرة؟ 146
221 إن جمع بينهما في العقد: جاز 146
222 يتخرج أن لا يجوز 146
223 ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه 147
224 إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ 150
225 الحكم لو اشتراها مكاتبة 151
226 حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوج 151
227 من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخ 151
228 من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ 152
229 لا يحل نكاح خنثى مشكل الخ 152
230 من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح. 153
231 لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخ 153
232 لا يجوز الوطء في الفرج الزائد 153
233 لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم 153
234 باب الشروط في النكاح 154
235 محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاح 154
236 لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه 154
237 الشرط قسمان: صحيح. 154
238 إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ 155
239 صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج. 155
240 لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخ 156
241 إن شرط لها طلاق ضرتها 157
242 حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها. 157
243 حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخ 157
244 لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة 158
245 إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ. 158
246 الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ. 159
247 خيار الشرط على التراخي الخ 159
248 القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار. 159
249 فإن سموا مهرا: صح. 160
250 الثاني: نكاح المحلل. 161
251 الثالث: نكاح المتعة. 163
252 النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط 164
253 النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ. 165
254 الثالث: أن يشترط الخيار الخ. 166
255 إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ. 167
256 إن شرطها أمة. فبانت حرة الخ 167
257 إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ. 168
258 إن تزوج أمة يظنها حرة. 168
259 إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ. 169
260 لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله. 172
261 ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته. 172
262 إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق. 172
263 يرجع بذلك على من غره. 172
264 إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ 176
265 إن عتقت الأمة وزوجها حر الخ 176
266 إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخ 177
267 إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله. 179
268 حكم مباشرته لها حكم وطئها 179
269 يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخ 179
270 لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ. 180
271 لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد. 180
272 خيار المعتقة على التراخي. 180
273 إن كانت صغيرة، أو مجنونة 181
274 إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق. 181
275 إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار. 182
276 متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد. 182
277 إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها. 182
278 إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها 184
279 باب حكم العيوب في النكاح 186
280 إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي 186
281 العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء. 186
282 إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكم 186
283 المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا. 188
284 لو اعتزلت المرأة الرجل 188
285 إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا. 188
286 يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفة 189
287 لو وطئها في الردة: لم تزل به العنة 189
288 إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخ 190
289 إن كانت ثيبا: فالقول قوله 191
290 القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخ 192
291 الثاني: الفتق 193
292 القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخ 194
293 اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ 195
294 ما هو البخر؟ 197
295 في كون أحد الزوجين خنثى. 197
296 كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين 198
297 ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار. 198
298 إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله. 199
299 إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخ 199
300 لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. 200
301 إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمى 201
302 يرجع به على من غره من المرأة أو الولي. 202
303 لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي. 203
304 ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ 204
305 إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ 205
306 الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح. 205
307 إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخ 205
308 باب نكاح الكفار 206
309 حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرمات 206
310 يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا. 206
311 إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد. 207
312 إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا. 209
313 إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقر 209
314 إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل. 209
315 إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما. 210
316 إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخ 210
317 إن أسلم الزوج قبلها. 211
318 إن قال: أسلمنا معا. 212
319 إن أسلم أحدهما قبل الدخول 213
320 لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثاني 214
321 إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لها 214
322 إن اختلفا في السابق منهما. 214
323 لو اتفقا على أنها أسلمت بعده. 215
324 لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه. 215
325 إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخ 215
326 وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر. 215
327 إن كانت الردة بعد الدخول 216
328 إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدة 216
329 إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه. 216
330 إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه. 217
331 موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربع 219
332 صفة الاختيار. 219
333 إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها. 220
334 إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن 221
335 إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ 222
336 إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاة 222
337 لو أسلم معه البعض دون البعض 223
338 لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر. 224
339 إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما. 224
340 إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه 224
341 إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر. 225
342 إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي. 225
343 إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخ 225
344 إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ. 225
345 إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ. 226
346 كتاب الصداق 227
347 يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته. 227
348 لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. 228
349 لا يتقدر أقله ولا أكثره. 229
350 ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا. 229
351 أن تزوجها على منافعه، مدة معلومة 229
352 لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة 231
353 لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله. 231
354 يصح عقده أيضا على دين سلم 231
355 إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث. 231
356 إن كان لا يحفظها: لم يصح. 232
357 يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها 233
358 إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها. 233
359 إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرة 233
360 حكم ما لو طلقها يعد الدخول 233
361 إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة 234
362 إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين. 234
363 هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟ 235
364 أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب 235
365 لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن. 235
366 لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخ 235
367 إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحد 236
368 يشترط أن يكون معلوما كالثمن 236
369 إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح 237
370 إن أصدقها عبدا من عبيده 238
371 يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه 239
372 إن أصدقها عبدا موصوفا الخ 240
373 إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى 241
374 إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب. 241
375 لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة 242
376 لو أصدقها عتق أمته 242
377 أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخ 242
378 إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخ 242
379 إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. 243
380 إذا فرض الصداق مؤجلا الخ 244
381 أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخ 245
382 وجوب مهر المثل 246
383 إن تزوجها على عبد، فخرج حرا 246
384 إن وجدت به عيبا الخ 247
385 إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخ 248
386 للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت 249
387 إن فعل ذلك غيره بإذنها: صح 250
388 إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثل 251
389 إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح 251
390 إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟ 252
391 للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها. 253
392 لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها. 253
393 إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى. 254
394 متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة. 254
395 هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟ 254
396 حكم الفقه حكم الصداق. 255
397 لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة. 255
398 إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح 256
399 إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل. 256
400 إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر. 258
401 إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ 259
402 إن باعها إياه بالصداق الخ 260
403 تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد 261
404 إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخ 261
405 إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخ 262
406 إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخ 262
407 إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ 263
408 إن كانت الزيادة متصلة الخ 264
409 إن كان ناقصا الخ 266
410 إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخ 267
411 إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ 268
412 لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه. 268
413 إن كان النخل حائلا ثم أطلع 268
414 لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه. 269
415 مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخ 269
416 لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم. 270
417 لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها. 270
418 لو فات نصف الصداق مشاعا 271
419 إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين. 271
420 الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح 271
421 ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة. 272
422 ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو. 273
423 للأب العفو سواء كان دينا أو عينا 273
424 إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو. 273
425 إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخ 274
426 إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ. 275
427 لو وهبته، أو أبرأته من نصفه. 275
428 لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ. 276
429 لو قضى للهر أجنبي متبرعا 276
430 إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟ 277
431 كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ. 277
432 كل فرقة جاءت من قبلها الخ 279
433 فرقة اللعان 281
434 فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له. 281
435 لو قتلت نفسها. 282
436 فوائد جمة فيما يتقرر به المهر 282
437 منها الخلوة الصحيحة. 283
438 لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق 289
439 إن قال: تزوجتك على هذا العبد. 291
440 إن اختلفا في قبض المهر 293
441 إن اختلفا فما يستقر به المهر 293
442 إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية. 293
443 لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا 294
444 لو وقع مثل ذلك في البيع 295
445 هدية الزوجة ليست من المهر 296
446 التفويض على ضربين: تفويض البضع الخ 297
447 يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه 297
448 إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخ 297
449 إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعة 299
450 أعلى المتعة وأدناها. 300
451 إن دخل بها استقر مهل المثل 302
452 إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها. 302
453 في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة. 303
454 مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها. 303
455 إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا. 304
456 أما النكاح الفاسد. الخ 304
457 إن دخل بها: استقر المسمى 305
458 لا يستقر بالخلوة. 305
459 يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة 306
460 المكرهة على الزنا 306
461 يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمه 307
462 لا مهر للمطاوعة 308
463 إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه. 308
464 لو وطئ ميتة: لزمه المهر 308
465 لا يجب معه أرض البكارة 308
466 إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتها 309
467 إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول. 310
468 للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها 310
469 هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع 310
470 لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها. 311
471 إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟ 311
472 لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسها 311
473 إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع. 311
474 لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا. 312
475 لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم. 312
476 إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ. 312
477 إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخ 313
478 لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم 314
479 باب الوليمة 315
480 هي اسم لدعوة العرس خاصة 315
481 الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة. 315
482 الوليمة مستحبة. 316
483 تستحب الوليمة بالعقد 317
484 السنة: أن يكثر للبكر 317
485 الإجابة إليها واجبة. 318
486 إذا عينه الداعي المسلم 318
487 إن دعا الجفلى الخ 319
488 سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة 320
489 إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ. 321
490 يجوز الأكل من مال من في ماله حرام. 322
491 فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهما 324
492 إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهما 334
493 إن علم أن في الدعوة منكرا الخ. 335
494 إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخ 335
495 إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ 336
496 إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس 336
497 إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخ 337
498 لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها. 338
499 الدعاء إلى الوليمة إذن فيه. 339
500 الدعاء ليس إذنا في الدخول 339
501 لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبه 339
502 النثار والتقاطه 340
503 من حصل في حجره شئ منه 341
504 يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف. 341
505 ضرب الدف في نحو العرس 342
506 يحرم كل ملهاة، سوى الدف 342
507 باب عشرة النساء 344
508 إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخ 344
509 لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها 344
510 قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه. 345
511 إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض. 345
512 إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها 345
513 إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل، 345
514 ليس لزوج الأمة السفر بها 346
515 للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها 346
516 له السفر بها: إلا أن تشترط بلدها 347
517 لا يجوز وطؤها في الحيض 347
518 ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها. 348
519 له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ 349
520 في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان 351
521 هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟ 352
522 يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر. 352
523 عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال. 353
524 له الانفراد بنفسه فيما بقي 353
525 عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ 354
526 إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ 355
527 إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخ 356
528 يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان 357
529 يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء. 357
530 يستحب الوضوء عند معاودة الوطء 359
531 لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخ 359
532 ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزله 360
533 إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه. 361
534 لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها. 362
535 ليس عليها عجن ولا خبز 362
536 لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها 362
537 يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا. 362
538 له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ 363
539 على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم. 364
540 ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة. 365
541 يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية. 365
542 لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقة 365
543 يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة. 367
544 إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية. 367
545 يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء 368
546 متى سافر بقرعة: لم يقض 368
547 إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى. 369
548 إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسم 370
549 للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ 371
550 لا تصح هبة ذلك بمال. 371
551 لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة. 372
552 متى رجعت في الهبة عاد حقها 372
553 يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها 372
554 لو قسم لاثنتين من ثلاث. 373
555 لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخ 373
556 لا قسم عليه في ملك يمينه. 374
557 إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما. 374
558 إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخ 375
559 إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ 376
560 فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها. 376
561 إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه. 376
562 له أن يضربها ضربا غير مبرح. 377
563 لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله 378
564 إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخ 378
565 إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين. 379
566 إن امتنعا من التوكيل: لم يجبرا 380
567 كتاب الخلع 382
568 إذا كانت المرأة مبغضة للرجل. 382
569 وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منه 382
570 إن خالصه لغير ذلك الخ 382
571 إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخ 383
572 إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده. 385
573 هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ 386
574 الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون 387
575 فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها. 388
576 هل يصح الخلع مع الزوجة؟ 389
577 إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخ 390
578 إن خالعته المحجور عليها الخ 391
579 الخ طلاق بائن 392
580 للخلع ألفاظ صريحة. 393
581 إذا طلبت الخلع وبذلت العوض. 394
582 يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها. 394
583 هل الخلع فسخ، أو طلاق؟ 394
584 تصح الإقالة في الخلع 395
585 لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به. 395
586 إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط. 396
587 لا يصح الخلع إلا بعوض 396
588 إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ. 397
589 لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 398
590 إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض. 398
591 لو جهل التحريم 399
592 إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما. 399
593 إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا. 399
594 إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده. 400
595 إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صح 400
596 موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة. 401
597 لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبت 401
598 إن خالع الحامل على نفقة عدتها 401
599 لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها. 402
600 يعتبر في ذلك كله الصيغة. 402
601 يصح الخلع بالمجهول. 403
602 إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع. 403
603 إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها. 404
604 إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبدا 405
605 لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة. 406
606 لو بان مغصوبا أو حرا 406
607 إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق 407
608 إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاق 407
609 إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق " 408
610 إن خالعته على مروى 408
611 إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق 410
612 إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف " 411
613 يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور 411
614 لها أن ترجع قبل أن يجيبها 411
615 لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك 412
616 لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخ 413
617 لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك " 413
618 إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا 414
619 إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة. 415
620 إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة 415
621 إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخ 415
622 إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليها 417
623 إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك 417
624 إن خالعته في مرض موتها الخ 419
625 إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخ 419
626 إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخ 419
627 إن عين له العوض فنقص منه الخ 420
628 إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخ 420
629 لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة 421
630 لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخ 422
631 إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق 422
632 إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله 422
633 إن علق طلاقها بصفة ثم خالعها 423
634 ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت. 424
635 يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق 424
636 لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه. 425
637 لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث. 426
638 إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ. 427
639 يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخ 427
640 كتاب الطلاق 429
641 هو حل قيد النكاح 429
642 يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. 429
643 زنا المرأة لا يفسخ النكاح 430
644 إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج 430
645 يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل. 431
646 من زال عقله بسبب يعذر فيه. 432
647 إن زال بسبب لا يعذر فيه 433
648 كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه. 434
649 لا تصح عبادة السكران 436
650 محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره. 436
651 من شرب ما يزيل عقله لغير حاجة 437
652 يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة 438
653 لو ضربه برأسه فجن 439
654 من أكره على الطلاق بغير حق 439
655 إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخ 439
656 يشترط للاكراه شروط. 440
657 أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطان 440
658 الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به. 440
659 الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا. 440
660 إكراهه بضرب ولده وحبسه 441
661 لو سحره ليطلق. 441
662 ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخ 441
663 لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه. 442
664 الإكراه على العتق واليمين ونحوهما 442
665 يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه 443
666 إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله 444
667 للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حدا 444
668 لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه 444
669 ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه 445
670 إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخ 445
671 إن قال لامرأته " طلقي نفسك " 446
672 باب سنة الطلاق وبدعته 448
673 طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه 448
674 إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخ 448
675 تستحب رجعتها 450
676 إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه 451
677 إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها 455
678 إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض. 457
679 إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة " 457
680 إن قال لها " أنت طالق في كل قرء " 460
681 إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟ 460
682 إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله " 461
683 إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة " 461
684 باب صريح الطلاق وكنايته 462
685 صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منه 462
686 ما تصرفه منه 465
687 متى أتى بصريح الطلاق الخ 465
688 إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخ 465
689 هل يقبل في الحكم؟ 466
690 لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخ 466
691 لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ " 467
692 فقال " نعم " وأراد الكذب الخ 467
693 لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخ 467
694 لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذب 468
695 إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخ 468
696 إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخ 471
697 إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع. 471
698 إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ 472
699 إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟ 473
700 إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخ 473
701 هل تقبل دعواه في الحكم؟ 474
702 إن كتبه بشئ لا يبين 474
703 صريح الطلاق في لسان العجم 475
704 الكنايات نوعان 476
705 الكنايات الظاهرة 476
706 ألفاظ الكنايات لحفية 478
707 اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوها 479
708 من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاق 480
709 إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب 481
710 إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق 482
711 متى نوى بالكنايات الطلاق الخ 482
712 عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنة 483
713 الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها. 483
714 كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة. 483
715 يقع بالحفية ما نواه. 483
716 إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاق 485
717 كذا قوله " أن طالق " 485
718 إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟ 486
719 إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام " 486
720 إن قال: ما أحل الله على حرام " 488
721 إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة. 489
722 إن قال " أنت على كالميتة والدم " 490
723 إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ 490
724 لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ 491
725 إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخ 491
726 هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأ 492
727 إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة 492
728 ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه 493
729 إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخ 493
730 لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية 494
731 إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي " 494
732 وإن قبلته بلفظ الصريح الخ 494
733 يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ 495
734 لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي " 495
735 إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله 495
736 إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاق 495
737 ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها 495
738 إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدة 497
739 تعتبر النية من الواهب والموهوب 497
740 لو باعها لغيره: كان لغوا 498
741 لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق. 498
742 من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ به 498
743 إذا قال " وهبتك لنفسك " 498
744 خاتمة طبع الجزء الثامن 500