وقال ابن القيم في الهدى لزم ذلك ولا مطالبة لأنها معاوضة كما لو صالح فيما عليه من الحقوق والأموال ولما فيه من العداوة ومن علامة المنافق إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب انتهى قاله في الفروع كذا قاله.
الثانية لو قسم لاثنتين من ثلاث ثم ترتب له رابعة إما بعود في هبة أو رجوع عن نشوز أو بنكاح أو رجعة أو بلوغ زمن وطء أو زوال حيض أو نفاس أو استحاضة أو مانع من وطء حسا أو شرعا أو عرفا أو عادة وفاها حق العقد ثم جعل ربع الزمن من القدر المستقبل للرابعة منهن وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها ثم يستأنف التسوية.
الثالثة لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة وفاها حق العقد ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ.
هذا المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع.
وقال المصنف والشارح إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم.
وذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها.
قال المصنف والشارح وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج.
قال في الفروع بعد أن قدم قول القاضي واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج.