قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعي في الجملة.
وقيل هو مشترك يعنى أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده وعليه الأكثر.
قال في الفروع والأشهر أنه مشترك.
قال القاضي في المحرر قاله الزركشي والجامع الكبير.
قال ابن خطيب السلامية الأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا في الشريعة لقولنا بتحريم موطأة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * وذلك لورودها في الكتاب العزيز والأصل في الإطلاق الحقيقة.
قال ابن خطيب السلامية قال أبو الحسين النكاح عند الإمام أحمد رحمه الله حقيقة في الوطء والعقد جميعا وقاله أبو حكيم.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
وقيل هو حقيقة فيهما معا فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة.
قال ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل انتهى.
وقال ابن هبيرة وقال مالك وأحمد رحمهما الله هو حقيقة في العقد والوطء جميعا وليس أحدهما أخص منه بالآخر انتهى.
مع أن هذا اللفظ محتمل أن يريد به الاشتراك.
وقال في الوسيلة كما قال ابن هبيرة وذكر أنه عند الإمام أحمد رحمه الله كذلك انتهى.
والفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما