وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب.
قوله (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال).
هكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم وجهان والمذهب لا يحرم.
وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم.
وتقدم في ستر العورة هل يحرم ذلك أم لا.
فائدة إذا علم به قبل الدخول فهل يحرم الدخول أم لا فيه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع.
وجزم في المغني والشرح أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب.
قوله (وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا في الأسرة والجدر.
وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة.
فائدة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره.
وقيل لا يحرم وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية كافتراشه وجعله مخدا.
وتقدم بعض ذلك في ستر العورة.