وكذلك الوكيل وهذا المذهب.
فعلى هذا أيهم انفرد بالتغرير ضمن.
فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة قبل قوله مع يمينه وهو المذهب.
اختاره المصنف والشارح وابن رزين وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف بريء.
واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا.
وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج.
وقيل إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا فالقول قول الزوج.
اختاره القاضي وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي.
وقال في الفروع ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان.
وأما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه بلا خلاف.
وأما المرأة فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها أن تكون عاقلة قاله بن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله بن تيمية بلوغها.
فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك حكم الولي على ما تقدم قاله الزركشي.
فائدتان إحداهما لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي على قول القاضي وابن عقيل والمصنف وغيرهم لأنه المباشر.