الثاني قوله ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين بلا نزاع.
ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها.
أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه.
فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح الوجهين.
قاله في المحرر والفروع وغيرهما.
وقيل ليس له ذلك.
فعلى الأول لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب.
فائدتان إحداهما قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين.
بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم صالح وابن منصور ويعقوب بن بختان.
لكن لو كان نصفه فأكثر حرا جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في البلغة والمستوعب.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي.
وقيل هو كالعبد.
ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا.
الثانية اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز تسري العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميموني الجواز.