وصوب شارح المحرر أن الضمير في ذلك عائد إلى الحرة كما قاله بن عبدوس وخطأ ما قاله في الرعايتين والفروع.
وكتب القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي قاضي قضاة مصر كراسة في الكلام على قول المحرر ذلك.
وقال في حواشي الفروع قول الشارح أقرب إلى الصواب.
فائدة يطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ويحرم تخصيص بإفاقته.
وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب القضاء وهو ظاهر كلام الأصحاب.
قوله (ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة).
وكذا من آلى منها أو ظاهر والمحرمة ومن سافر بها بقرعة والزمنة والمجنونة المأمونة نص على ذلك.
وأما الصغيرة فقال المصنف والشارح إن كانت توطأ قسم لها وهو أحد الوجهين.
وقيل إن كانت مميزة قسم لها وإلا فلا.
واقتصر عليه في المحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع.
قوله (فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث عندها لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل لا يقضي وطئا في الزمن اليسير وقدمه بن رزين في شرحه.