وقطع به في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في القاعدة الثانية والسبعين ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح وكان من المهر.
قال ابن نصر الله في حواشيه وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها انتهى.
قلت ليس كذلك والفرق بين المسألتين واضح.
الخامسة هذه الشروط الصحيحة إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه.
فأما إن بانت منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه ذكره المجد في شرحه وجزم به في الفروع.
قال ابن رجب ويتخرج عودها في النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول.
السادسة خيار الشرط على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضى من قول أو تمكين منها مع العلم قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ذكروه في باب العيوب في النكاح.
قوله (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما).
هذا المذهب سواء قالا وبضع كل واحدة مهر الأخرى أولا وعليه الأصحاب.
وعنه يصح العقد ويفسد الشرط وهو تخريج في الهداية.