وهو مبني أيضا على أنه هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا قاله في الترغيب وقال فيه وفي البلغة وعلى هذا الوجه ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة.
فائدة إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إلى قبول على الصحيح من المذهب وقيل يفتقر.
وإن كان العفو عن عين صح بلفظ الهبة والتمليك وغيرهما كعفوت على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح وصاحب القواعد وغيرهم.
وقيل لا يصح بها اختاره بن عقيل.
وأطلقهما في البلغة والرعاية وقدم أنه لا يصح بالإبراء واقتصر في الترغيب على وهبت وملكت.
وقال في القواعد وإن كان عينا وقلنا لم يملكه الزوج وإنما يثبت له حق التمليك فكذلك.
يعني هو كالعفو عنه إذا كان دينا.
وهل يفتقر إلى قبوله فيه وجهان وأطلقهما في البلغة والرعايتين.
قال في القواعد قال القاضي وابن عقيل يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبض.
والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوه صرح القاضي في خلافه.
وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين وبعده بيسير في الدين في إبراء الغريم وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة.