فائدتان إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح.
بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله.
الثانية متى أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه.
وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب.
وعنه بذمته.
وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب أنه لا يتناوله.
قوله (وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا.
إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في التصحيح.
قال في تجريد العناية ويتعلق بذمة سيده على الأسد.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وإدراك الغاية.
والثانية يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد.
وعنه يتعلق بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا.
وعنه يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية.