قوله (وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار).
بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح.
أحدهما يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره.
وصححه في التصحيح والمذهب فقال سقط خيارها في أصح الوجهين.
قال الناظم هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا يبطل خيارها.
قوله (ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد).
بلا نزاع سواء كان مسمى المهر أو مهر المثل إن لم يكن مسمى.
قوله (وإن كان قبله فلا مهر).
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي الصغير.
وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا.
وجزم به في الرعايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة.
فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له فلا يسقط بفعل غيره.
قوله (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها).