وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم.
وعنه يقع ما نواه وجزم به في المنور.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
وأطلقهما في الرعايتين والفروع.
ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا قال أنت علي حرام في باب الظهار.
فائدتان إحداهما لو قال لها أنت علي حرام ونوى في حرمتك على غيري فكطلاق.
قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
الثانية لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق وفيه مع قرينة أو نية وجهان.
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام.
ثم وجدت بن رزين في شرحه قدمه.
وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ذكره في أول باب الظهار.
قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام.
قوله (وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال الإمام أحمد رحمه الله تطلق امرأته ثلاثا وعنه أنه ظهار).