وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والزركشي.
فائدة يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على كلا الروايتين قاله في الفروع وغيره.
قوله (وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والفروع.
والوجه الثاني يفرض حالا كما لو اختلفت عادتهم.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير.
فائدة لو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال.
قوله (فأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه).
إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بغير طلاق ولا موت لم يكن لها مهر بلا نزاع.
وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا بأنه لا مهر لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره.
وقيل لها نصف المهر وحكاه بن عقيل وجها.
وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا أنه لا مهر لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.