ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما نفتقر توفيته إلى معيار ضمنه وإلا فلا كبيع انتهى والوجهان في المستوعب.
قوله (وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين نصف القيمة وقت العقد).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي وهو اختيار الأكثرين.
قال في البلغة ولا أرش على الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال في المستوعب وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصا ويرجع عليها بنصف النقصان فله ذلك واختاره القاضي في التعليق.
وقال في المحرر وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه.
قال الشارح قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش ورده المصنف والشارح.
وفي التبصرة رواية ثالثة وقدمها له نصفه بأرشه بلا تخيير.
تنبيه محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة فأما إن كان بجناية جان فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش قاله في البلغة وغيره وهو واضح وعبارتها وأما النقصان فإن تعيب في يدها تخير هو فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما وإن شاء قنع به معيبا إلا أن يكون بحيازته جاز فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش.