الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع.
وقال في الانتصار يجب المهر للمطاوعة ويسقط.
ويستثنى من ذلك الأمة إذا وطئت مطاوعة فإن المهر لا يسقط بذلك على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما بل يأخذه السيد.
وقيل لا مهر لها وأطلقهما في الفروع فقال وفي أمة أذنت وجهان.
فائدتان إحداهما إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع ووطئ فيه فهي كمكرهة في وجوب المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره.
وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهم.
وفي الترغيب رواية يلزم المسمى.
الثانية لو وطئ ميتة لزمه المهر.
قال في الفروع لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهو متجه.
وقال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه.
قوله (ولا يجب معه أرش البكارة).
يعني مع وجوب المهر للموطوأة بشبهة أو زنا هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
ويحتمل أن يجب للمكرهة.
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره القاضي في المجرد وقاله في المستوعب وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.