فائدة قوله وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع.
وكذا أيضا لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغير وقلنا يصح وهو الصحيح من المذهب.
وقيل لا يصح تزويج عبده بابنته.
وكذا لو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره.
وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته.
قوله (وكذلك ولي المرأة مثل بن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها).
يعني أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد وهذا المذهب.
اختاره القاضي في المجرد والجامع الصغير والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها قاله في المنور.
اختاره الخرقي وأبو حفص البرمكي وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه بن عقيل في الفصول.
قال في المذهب لم يصح في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذه الرواية أشهرهما وأنصهما نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه وجزم به في المنور.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة.
وقيل يجوز تولي طرفيه لغير زوج.