وعنه لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضي.
الثانية لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الأكثر.
وقال في الترغيب في كونه كناية كالهبة وجهان.
الثالثة لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع قاله الأصحاب.
الرابعة من شرط وقوع الطلاق مطلقا التلفظ به فلو طلق في قلبه لم يقع بلا خلاف أعلمه.
نقل بن هانئ إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه.
قال في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه.
قال ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في باب صفة الصلاة عند قوله ويسر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه.
الخامسة قوله وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك.
قاله الأصحاب وقال المصنف وابن حمدان وغيرهما وكذا الحكم لو وهبها لأجنبي.
قال الزركشي وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها أو أهلها والله أعلم بالصواب.
آخر الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء - من كتاب " الإنصاف، في معرفة الراجح من الخلاف ".
والحمد لله رب العالمين. وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين.