قوله (فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب البلغة والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وقدمه في الفروع.
وقال ابن عقيل يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة.
تنبيهان.
أحدهما دل كلام المصنف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل لها زيارتهما ككلامهما.
الثاني مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقاربها أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه.
وهو صحيح وهو المذهب جزم به في البلغة وقدمه في الفروع.
وقيل يستحب له أن يأذن لها أيضا.
قلت وهو حسن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد.
الأولى لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والرعايتين ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح وجزم به في الحاوي الصغير.
وقيل له منعهما.
قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا.