وأما إذا أمرته أمه فنص الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني طلاقه ومنعه الشيخ تقي الدين رحمه الله منه ونص الإمام أحمد رحمه الله في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج.
قوله (ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل).
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية والأصحاب على وقوع طلاقه وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة منهم عبد الله وصالح وابن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هانئ والفضل بن زياد وحرب والميموني.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
قال الزركشي هذا اختيار عامة الأصحاب الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم.
قال في المذهب يقع طلاق المميز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب وعنه لا يصح منه حتى يبلغ وجزم به الآدمي والبغدادي وصاحب المنور واختاره بن أبي موسى وغيره وقدمه في المحرر والنظم وإدراك الغاية قال في العمدة ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار وأطلقهما في مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة وتجريد العناية.