والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه بن رزين في شرحه.
فائدة ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا.
وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها.
أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما رحمهم الله ويجب التفريق فيه.
فوائد.
إحداها إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ لم تحرم على التأبيد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب.
وقدمه في الفروع ذكره في باب العيوب.
وعنه تحرم على التأبيد كاللعان.
الثانية قوله فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
بلا نزاع وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن ولو رضيتا من نسب أو رضاع.
وخالف الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع.
فعلى المذهب كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما قاله الأصحاب.
قال الإمام أحمد رحمه الله خال ابنها بمنزلة خالها.
وكذا يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل واحد منهما بنت.