قال في المحرر لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول.
وعنه تجب لكل مطلقة.
وعنه تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى.
وتابعه في الرعايتين والحاوي وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه إلا من سمى مهرها ولم يدخل بها.
قال وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى.
قلت رأيت في كلام بعضهم أنه قال رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريرانى رحمه الله.
الثانية في سقوطه المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر.
والثاني تسقط قدمه في المغني والشرح.
وجزم به بن رزين في شرحه.
وذكر المصنف الأول احتمالا.
قوله (ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها).
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وصححه في البلغة.
وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها.
وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره.