للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين.
وينبني على ذلك لو أخذه بالشفعة وغير ذلك.
وإن قيل هو حق لله فالحل مرتب عليه مع العقد.
وتقدم في أول كتاب النكاح هل المعقود عليه المنفعة أو الحل.
قوله (وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم).
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المستوعب وغيره.
وقال ابن عبدوس في تذكرته يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم.
وقال في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من أربعمائة إلى خمسمائة.
وقال القاضي في الجامع قول الإمام أحمد رحمه الله أربعمائة يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال فتكون الأربعمائة خمسمائة أو قريبا منها بضرب الإسلام.
وقدم في الترغيب أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة.
قال في البلغة السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة درهم.
وقيل على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم.
وقال في الرعاية الكبرى يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته.
وقيل بناته انتهى.
قال في المستوعب وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الذي نحبه أربعمائة درهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته.