وقال في المحرر وغيره وعنه لا أرش لها مع إمساكه.
فائدة ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا.
والإمام والأصحاب على خلاف ذلك.
قوله (وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف ولم يكن على الأب شيء مما أخذه).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
لكن يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه قاله الأصحاب.
وذكر في الترغيب رواية أن المسمى كله لها ويرجع به على الأب.
قال الزركشي وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط وصحة التسمية.
وقيل يبطلان ويجب مهر المثل قاله الزركشي وغيره.
فائدة لو شرط أن جميع المهر له صح كشعيب صلى الله عليه وسلم.
فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ولا شيء على الأب وهذا الصحيح.
وقاله القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل يرجع عليه بنصف ما أخذ وهو احتمال المصنف.
قلت والنفس تميل إلى ذلك.
فعلى هذا لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف رجع على الأب بما زاد على النصف وببقية النصف على الزوجة.