وقال في الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث وجهان.
تنبيه ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه لا يقضي وهو أحد الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والحاوي وغيرهم.
والوجه الثاني يقضي كما لو جامع.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح.
فائدتان إحداهما يجوز له أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب والبلغة لا يقضي ليلة صيف عن شتاء انتهى.
ويقضي أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب.
وقيل يتعين مثل الزمن الذي فوته في وقته.
الثانية له أن يأتي نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض على الصحيح من المذهب.
وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل.
فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا انتهى.
والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن.
قوله (ومتى سافر بقرعة لم يقض).
هذا الصحيح من المذهب مطلقا.