قوله (وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه).
هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه لا يرجع بشيء لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا.
وعنه لا يرجع مع الهبة ويرجع مع الإبراء.
قال في المحرر والرعايتين وهو الأصح.
قال في القواعد الفقهية هل يرجع عليها ببدل نصفها على روايتين.
فإن قلنا يرجع فهل يرجع إذا كان الصداق دينا فأبرأته منه على وجهين أصحهما لا يرجع لأن ملكه لم يزل عنه انتهى.
قال في تجريد العناية فلو وهبته بعد قبضه ثم طلق قبل مس رجع بنصفه لا إن أبرأته على الأظهر فيهما واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال المصنف والشارح فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع في المعين فهنا أولى.
وإن قلنا يرجع هناك خرج هنا وجهان الرجوع وعدمه وكذا قال في البلغة.
وقال فيها وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء هل زكاته إذا مضى عليه أحوال وهو دين على الزوجة أو على الزوج فيه روايتان.
قال في الفروع وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك.
فوائد.
إحداها لو وهبته أو أبرته من نصفه أو بعضه فيهما ثم تنصف رجع بالباقي على الرواية الأولى وبنصفه أو بباقيه على الرواية الأخرى.