فعلى المذهب يملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقت فزيد مهرها.
وجعلها القاضي لمن أصل الزيادة له.
قال في المحرر وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة ألحقت به ولزمته وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
ويتخرج أن تسقط هي بما ينصفه ونحوه انتهى بما معه.
الرابعة هدية الزوجة ليست من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه فزوجوا غيره رجع بها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
واقتصر عليه في الفروع.
قلت وهذا مما لا شك فيه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ما قبض بسبب النكاح فكمهر.
وقال أيضا ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها.
وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.
قال القاضي في الجامع لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب انتهى.
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر.
وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر.
فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه فتثبت معه الهدية.
وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال والخاطب ونحوهما ففي النظريات لابن عقيل إن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على التراضي فلا ترد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه.